للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك]

" ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث " لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر وإنما الثابت له حكم العقد " إلا أن ينوي ذلك " لأن فيه تشديدا " أو يكون الحالف ذا سلطان " لا يتولى العقد بنفسه لأنه يمنع نفسه عما يعتاده " ومن حلف لا يتزوج أولا يطلق أولا يعتق فوكل بذلك حنث " لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر ولهذا لا يضيفه إلى نفسه بل إلى الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه " ولو قال عنيت أن لا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة " وسنشير إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى " ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه " لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك تولية غيره ثم منفعته راجعة إلى الآمر، فيجعل هو مباشرا إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمور " ولو قال عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي

<<  <  ج: ص:  >  >>