للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثَّاني: إنكاح الصِّغار أنفسَهم

إنَّ ثبوت الولاية في النِّكاح على الصِّغار لا خلاف فيه في الجملة، ولكن ما مدى تأثير هذه الولاية في صحَّة أو بطلان تزويج الصِّغار أنفسهم؟ وهذا يتضح بالبيان التالي:

وهو: أنّ الصغير إمّا أنّ يكون مميِّزًا أو غير مميِّز، وكذلك إمَّا أن يكون ذكرًا أو أنثى.

فأمَّا غير المميِّزين منهم فالولاية ثابتة عليهم إجماعًا، ولا صحّة لتزويج أحدهم نفسه؛ لعدم أهليته وقصده المعتبر، ذكرًا كان أم أنثى.

وأمّا إن كانوا مميزين: فليس للصّغيرة المميِّزة أن تعقد نكاح نفسها

عند الجمهور، سواء أذن لها وليُّها أم لم يأذن لها؟ لصغرها، ولأنوثتها أيضًا، كما سبق في الولاية على الحرّة المكلَّفة، فإنّه لا عبارة- عندهم- للأنثى في باب النّكاح مطلقًا صغيرة أم كبيرة، لنفسها ولا لغيرها، على المذهب المعتمد المشهور عندهم.

وأمّا عند الحنفيّة: فعقد الصّغيرة المميِّزة صحيح بإذن وليِّها أو إجازته؛ لأنَّ لها عبارة صحيحة في العقود، ومنها عقد النكاح، وأمَّا قصور نظرها فيتمّ بانضمام نظر الوليّ لها، وهذا حاصل بالإذن أو الإجازة١.


١ انظر المبسوط (٤/٢٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>