للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثَّاني: اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح

وأمَّا اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح فإنَّه يكاد يكون محلَّ اتفاق بين الأئمة؛ إذ إنَّ الولاية في النكاح، أو غيره، ولاية نظر، والصغير إمَّا معدوم النظر أو ناقصه، فلم يكن من أهلها، وهذا هو المذهب المشهور المعتمد عند أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها١.

وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله: أنَّ الصغير إذا بلغ عشراً زوّج وتزوّج وطلّق، وأجيزت وكالته في الطلاق، قال ابن قدامة- بعد أن حكى هذه الرواية-: "وهذا يحتمله كلام الخرقي لتخصيصه مسلوب الولاية بكونه طفلاً"٢.


١ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٨٤-٢٨٥) وتبيين الحقائق (٢/١٢٥) ، وبدائع الصنائع (٣/١٣٤٧) وللمالكية: الخرشي (٣/١٨٧) ، والشرح الكبير (٢/٢٣٠) وبداية المجتهد (٢/٩) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٤) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٤) ، وروضة الطالبين (٧/٦٢) .
وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٦ والشرح ٤٢٦) ، والإنصاف (٨/٧٣) ، والمبدع (٧/٣٥) ، وكشاف القناع (٥/٥٣) .
٢ المغني (٧/٢٥٦والشرح ٤٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>