للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس: اشتراط الإسلام فى وليّ النِّكاح

أوّلاً: اشتراطه فى وليّ المسلمة:

الإسلام يعلو ولا يُعْلى عليه، به أعزّ الله عباده، وبه قطع الموالاة بين أوليائه المؤمنين وأعدائه الكافرين؛ فلا ولاية لكافر على مسلم بإجماع أهل العلم، كما حكاه ابن المنذر وغيره١.

وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة مما أمكن الوقوف عليه٢.


١ انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٤/٤٠) . والمغني (٧/٣٥٦، ٣٦٣) ، والمحلى (٩/٤٧٣) ، والبحر الزخار (٤/٥٣) .
٢ انظر المصادر التالية في اشتراط إسلام ولي المسلمة إضافة إلى المصادر السابقة:
للحنفية: المبسوط (٤/٢٢٣) . وبدائع الصنائع (٣/١٣٤٧/١٣٤٨) . والهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٨٥) . وتبيين الحقائق وحاشيته (٢/١٢٥) . والبحر الرائق (٣/١٣٢) . والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٧٧) .
وللمالكية: المدونة (٢/١٥٠) وبداية المجتهد (٢/٩) وقوانين الأحكام لابن جزي (٢٢٤) . والخرشي والعدوي (٣/١٨٨) والشرح والدسوقي (٢/٢٣١) . والحطاب والموّاق (٣/٤٣٨) .
وللشافعية: الأم (٥/١٥) روضة الطالبين (٧/٦٦) مغنى المحتاج (٣/١٥٦) وتحفة المحتاج (٧/٢٥٦) . وللحنابلة: الإنصاف (٨/٧٨-٧٩) والمبدع (٧/٣٨) . وكشاف القناع (٥/٥٣) وشرح منتهى الإرادات (٣/١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>