للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٦٩] يصلى على المديون عند الفقهاء، وأما النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان لا يصلي إلا إذا تكفل رجل دينه، وتمسك الشافعية بحديث الباب على صحة الكفالة عن الميت، أقول: لا استدلال في هذا فإنه من باب الديانة، ومسألتنا من باب القضاء والمعاملات، نعم لو أنكر المتكفل فرضاً وألزم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لتكفله لكان حجتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>