للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٩٤] قيل: إن الوليمة دعوة النكاح فقط، وقيل: إنه عام، وتجوز الوليمة إلى ثلاثة أيام، والضيافة على أنواع تسعة: منها الوتيرة والوكيرة والطعام الذي يصنع على ختم تعمير المكان، والطعام وقت القفول عن السفر، والضيافة التي تكون يوم الإيجاب والقبول في النكاح، وليس إجابة الدعوة مؤكدة، وفي بعض كتب الشافعية الوجوب، وإليه تشير عبارة الهداية.

قوله: (وزن نواة إلخ) يصح المهر عند الشافعي بكل قليل وكثير من المال وما يخالفنا نحمله على المهر المعجل وأما المؤجل فغيره، أقول: هذا المحمل يصح بعد إثبات مذهب عشرة دراهم وسيأتي الكلام فيه، وقال ابن حزم: يصح النكاح على حبة شعيرة أيضاً.

صنف عالم مجلداً كاملاً وموضوعه إثبات حرمة الذهاب بلا دعوة أي التطفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>