للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٣٩] يجوز خاتم الفضة للرجال بقدر معروف في الفقه.

قوله: (وكان فصه حَبَشِياً إلخ) قيل: إنه كان من عقيق حبشة، وقيل: إنه كان من الفضة على صنع الحبشة، وما قلت: إن خاتم الفضة جائز بشرط أن لا يزيد على مثقال فمذكور في الدر المختار وغيره، وله حديث أخرجه الترمذي ص (٢١٠) ج (٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>