للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٧٦] اللعنة (پهنكار ونفرين) ولا يلعن معين، وتجوز على طائفة مثل المشركين أو الكافرين أو المرتدين أو الفلاسفة ولا يلعن رجل خاصة إلا من علم كونه محل للعنة بالشرع كالقادياني، وفي الروايات أن امرأة لعنت ناقتها ففرق النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الناقة عن القافلة، وقال: «لا ينبغي معنا الملعونة» ، وأما اللعن على يزيد فذكر عَنْ أحمد لا عن الثلاثة، ونقله الغزالي عن أبي حنيفة كما في ابن خلكان من الكيا، ولكن في الفقه عدم جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>