للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١١٢] هذه القرابة تسمى بالموالاة وفيها وراثة عندنا لا عند غيرنا، وصورتها أن حربياً أسلم على يد مسلم واشترط أن يكون أرشه وارثه من الجانبين، ولو أعطى أحدهما أرشاً لا يمكن الفسخ ويجوز قبل أداء أرش وقال السرخسي في المبسوط: لا حاجة إلى قيد الحربي وأدلتنا محصاة في موضعها فليراجع إليها في كتب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>