للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠٧] يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ للاعتياد كما هو نص حديث الباب إلا أنها غير واجبة عليه، وروي عن أحمد وجوب الصلاة عليه قبل البلوغ بعد عشر سنين، وإني رأيت في كتاب: أن الأبوين مأموران وجوباً بأن يأمرا الصبي بالصلاة بعد السنة التاسعة، وأما إذا احتلم الصبي فتجب عليه الصلاة، والبلوغ حقيقة بظهور آثاره وأما حكماً بعد خمسة عشرة سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>