للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا، فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ "


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور على النهي. أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل واحد منهما صدقة ومالهما متفرق بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة فتجب في مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها. إذا عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة. (ولا يفرق بين مجتمع) أي ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن يكون لكل منهما مائة شاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرق مالهما فيكون على كل واحد منهما شاة واحدة. (خشية الصدقة) متعلق بالفعلين على التنازع. أو بفعل يعم الفعلين. أي لا يفعل شيئا من ذلك خشية الصدقة. (ململمة) هي المستديرة سمنا من اللحم. بمعنى الضم والجمع. (تقلني) أي ترفعني فوق ظهرها. (تظلني) أي توقع على ظلها] .

[حكم الألباني]
حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>