للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (قضى أن خراج العبد بضمانه) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشتري. وذلك بأن اشترى عبد ثم استغله زمانا. ثم اطلع منه على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله.]

[حكم الألباني]
حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>