للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جبل "على الصحيح" كما في الدراية والتجنيس "و" من الشروط "الوقت" للفرائض الخمس

ــ

وفي الفتاوي الإنحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب اهـ قوله: "وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل" قال في معراج الدراية ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله أن يجتهد والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا اهـ قال المحقق الكمال وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده أي صعود المكي الجبل إشكال لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز فلا يكفيه الإجتهاد حتى لو اجتهد وصلى ثم تبين خطؤه فعليه الإعادة وقد قال في الهداية الأخبار فوق التحري فإذا امتنع المصير إلى الظني لا مكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع إمكانه ويكتفي بالظن قوله:

<<  <   >  >>