للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في إسقاط الصلاة والصوم]

وغيرهما "إذا مات المريض ولم يقدر على" أداء "الصلاة بالإيماء" برأسه "لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت" بنقصها عن صلاة يوم وليلة لما رويناه لعدم قدرته على القضاء بإدراك زمن له على قول من يفسر قبول العذر بجواز التأخير ومن فسره بالسقوط ظاهر وكذا

ــ

[فصل في إسقاط الصلاة والصوم]

لا يخفي حسن ذكر هذا الفصل بعد ذكر أحكام المريض اعلم أنه قد ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية واتفقت كلمه المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم منه وإنما الخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد إذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول ان إسقاط الصلاة لا أصل له إذ هذا إبطال للمتفق عليه بين أهل المذهب وأراد المصنف بقوله والصوم صوم رمضان بدليل قوله بعد وغيرهما فإن المراد به صوم كفارة اليمين وقتل وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيد أو صوم منذور أفاده في الشرح قوله: "بالإيماء برأسه" قيد به لأنه لا يعتبر الإيماء بنحو الحاجب فلا يعد به قادرا فلا تلزمه الوصية وقياس قول زفر أنه إذا تركها مع قدرته على الإيماء بنحو الحاجب أوصى قوله: "عن صلاة يوم وليلية" إنما ذكره لأنه إذا سقط في هذه الحالة القليل الذي لا حرج فيه فأولى الكثير الذي فيه الحرج قوله: "لما رويناه" من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه" قوله: "لعدم قدرته" الأولى الإتيان بالواو لتكون علة ثانية عقلية بعد النقل ويحتمل أنه علة للعلة قوله: "بإدراك زمن" متعلق بقوله قدرته والباء للسببية قوله: "على قول من يفسر الخ" فإن القائل به لا يقول بلزوم القضاء إلا بإدراك زمن يسعه ولم يوجد ولزوم الوصية فرع لزوم القضاء وبه يندفع ما أورد من أن الوجوب قد تعلق

<<  <   >  >>