للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فصل".

فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله "لا يجوز كشف العورة للاستنجاء" لحرمته والفسق به فلا يرتكبه لإقامة السنة ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركه صحت الصلاة بدونه "وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز" بانفراده "على قدر الدرهم" - وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة - "لا تصح معه الصلاة" لزيادته عن القدر المفوه عنه "إذا وجد ما يزيله" من مائع أو ماء "ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه" تحرزا عن ارتكاب المحرم بالقدر الممكن وأما إذا لم يزد إلا بالضم لما في المخرج فلا يضر تركه لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار "ويكره الاستنجاء بعظم" وروث لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما

ــ.

فصل فيما يجوز به الاستنجاء.

قوله: "وما يكره فعله" أي حال قضاء الحاجة قوله: "فلا يرتكبه لإقامة السنة" لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالبا واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم" وروي لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين رواه صاحب الكشف قال العلامة نوح المستنجي لا يكشف عورته عند أحد للإستنجاء فإن كشفها صار فاسقا لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزا للمخرج أولا وسواء زاد على الدرهم أولا ومن فهم من عبارتهم غير هذا فقدسها اهـ قوله: "وزاد المتجاوز بانفراده" هو المعتمد قوله: "إذا وجد ما يزيله" والأصلي معها ولا إعادة كما في الهداية قوله: "ويحتال الخ" أي إن أمكنه وإلا فلا لأن كشف العورة حرام يعذر به في ترك طهارة النجاسة إذا لم يمكنه إزالتها من غير كشف قاله البرهان الحلبي قوله: "عند من يراه" المراد به من يحرم عليه جماعة ولو أمته المجوسية والتي زوجها للغير لأنه لما حرم عليه وطؤهما حرم عليه نظرة إلى عورتهما وكذا نظرهما إليه إذ متى حرم الوطء حرمت الدواعي إلا ما استثنى كأمر أنه الحائض والنفساء وتمامه في حاشية الدر قوله: "لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار" أي على المعتمد خلافا لمن حكى عليه الإتفاق.

<<  <   >  >>