للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في حملها ودفنها]

"يسن لحملها" حمل "أربعة رجال" تكريما له وتخفيفا وتحاشيا عن تشبيهه بحمل الأمتعة ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر والصغير يحمله واحد على يديه ويتداوله الناس كذلك بأيديهم "وينبغي" لكل واحد "حملها أربعين خطوة يبدأ" الحامل "بمقدمها الأيمن" فيضعه "على يمينه" أي على عاتقه الأيمن ويمينها أي الجنازة ما كان

ــ

[فصل في حملها ودفنها]

لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة قوله: "لحملها" اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة قوله: "أربعة رجال" أخرج به النساء وذلك لما أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات ولأن الرجال أقوى على ذلك والنساء ضعيفات ومظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري قوله: "تكريما له" لأن فيه اعتناء به قوله: "وتخفيفا" أي على الحاملين قوله: "وتحاشيا" أي تباعدا عن تشبيهه بحمل الأمتعة هذا إنما يثبت كرهة حمل الواحد له لا ما فوقه مما عدا الأربعة قوله: "ويكره الخ" الأولى عبارة الشرح حيث قال ولذا يكره على الظهر والدابة أي للتشبيه بحمل الأمتعة يكره الخ وعبارة بعض الأفاضل بعد ذكر حمل الأربعة فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك أو أن يحمل على الدابة أو الظهر لعدم الإكرام إلا إذا كان رضيعا أو فطيما أو فوق ذلك قليلا فلا بأس أن يحمله واحد على يديه أو في طبق راكبا وإلا فهو كالبالغ اهـ قوله: "بلا عذر" أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له أو لم يكن الحامل إلا واحدا فحمله على ظهره فلا كراهة إذن قوله: "كذلك" الأولى حذفه أو حذف قوله بأيديهم فإن مؤداهما واحد قوله: "بمقدمها" أي مقدم الجنازة أي الميت الأيمن وهو يسار السرير كذا في القهستاني فيجعل عنقه وكتفه الأيسر خارج مقدم الجنازة قوله: "فيضعه على يمينه" إيثارا للتيامن

<<  <   >  >>