للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: في ترجيح المعاني]

قال أصحابنا: ترجح العلة بما يرج به الخبر١:

من موافقتنا لدليل آخر من كتاب أو سنة، أو قول صحابي، أو خبر مرسل، أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل، كما قلنا في الخبر. فأما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة، أو كانت إحداهما مسقطة للحد، أو موجبة للعتق، ففي الترجيح بذلك اختلاف٢:

فرجح به قوم، احتياطًا للحظر ونفي الحد.


١ يريد: أن ما تقدم من وجه ترجيح الأخبار يجري مثله في ترجيح العلة.
٢ وذلك أن العلل مستفادة من النصوص، فتتبعها في الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>