للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية]

وقد أنكر قوم النسخ١.

وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلًا وقد قام دليله شرعًا.


١ الخلاف في النسخ دائر بين الجواز العقلي أو الشرعي، والوقوع.
قال الشيخ الطوفي: "اختلف الناس في النسخ، والخلاف إما في جوازه أو في وقوعه.
والخلاف في جوازه، إما عقلًا، أو شرعًا.
وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه سمعًا، إلا الشمعونية من اليهود، فإنهم أنكروا الأمرين، وأما العنانية منهم، وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين، فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعًا، لا عقلًا شرح مختصر الروضة "٢/ ٢٦٦، ٢٦٧".
وأبو مسلم الذي أشار إليه الطوفي: هو: محمد بن بحر الأصفهاني، مفسر، نحوي، متكلم معتزلي، له كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة يسمى "جامع التأويل لمحكم التنزيل" ولد الأصفهاني سنة ٢٥٤هـ، وتوفي سنة ٣٢٢هـ. وهو غير الجاحظ، خلافًا لما ذكره الإسنوي في نهاية السول "٢/ ١٤٩": انظر: "معجم الأدباء ١٨/ ٣٥، بغية الوعاة ١/ ٥٩".
والنقول عن هذا الرجل -في قضية النسخ- متضاربة، والذي توصل إليه المحققون أن خلافه مع الجمهور خلاف لفظي، وأنه لا ينكر النسخ، كما هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>