للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]

يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل١.

وقيل: لا يجوز٢، لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....} ٣.

ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:


١ وهو رأي الجمهور.
٢ وهو مروي عن أكثر المعتزلة، وبعض أهل الظاهر، كما أنه رأي الإمام الشافعي، حيث قال في الرسالة ص١٠٩: "وليس ينسخ فرض أبدًا، إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة".
٣ سورة البقرة من الآية: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>