للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: في كيفية الرواية]

وهي على أربع مراتب:

أعلاها: قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه.

وذلك يسلّط الراوي أن يقول: حدثني، وأخبرني، وقال فلان، وسمعته يقول.

الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم، أو يسكت، فتجوز الرواية به، خلافًا لبعض أهل الظاهر.

ولنا: أنه لو لم يكن صحيحًا لم يسكت.

نعم لو كان ثَمَّ مخيلة٢ إكراه، أو غفلة لا يكتفى بسكوته.

وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أنبأنا أو حدثنا فلان قراءة عليه.

وهل يجوز أن يقول: أخبرنا، أوحدثنا؟ على روايتين٣:

إحداهما: لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان.

والأخرى: يجوز. وهو قول أكثر الفقهاء٤.

لأنه إذا أقر به كقوله: نعم. والجواب بنعم كالخبر، بدليل ثبوت أحكام الإقرار به.

ولذلك يقول: أشهدني على نفسه٥.


١ هذه الكيفية لغير الصحابي، أما الصحابي: فقد تقدم حكمها.
٢ مخيلة: مصدر خال الشيء يخاله: أي يظنه.
٣ أي: عن الإمام أحمد.
٤ ومنهم: أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء.
٥ هذا تقوية للرواية الثانية: ومعناه: أن من قيل له: أََلِفلان عليك عشرة دراهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>