للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر]

ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور١.

وقال محمد بن جرير٢، وأبو بكر الرازي٣: ينعقد٤.


١ وهو: المنقول عن أكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهو الذي رجحه الغزالي حيث قال: "والمعتمد عندنا: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع، بل هو مختلف فيه، وقد قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشوري: ١٠] وانظر: المستصفى "٢/ ٣٤١".
٢ وهو: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام الجليل والمجتهد، المطلق، جمع من العلوم ما لا يشاركه فيه أحد من أهل عصره. توفي سنة ٣١٠هـ. "وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٢، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٠".
٣ هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المشهور، ولد سنة ٣٠٥هـ وتوفي سنة ٣٧٠هـ. "الدرر المضية ١/ ٨٤".
٤ ونقل أبو الحسن البصرى في "المعتمد" "٢/ ٤٨٦" هذا الرأي عن أبي الحسين الخياط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>