للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا]

الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي:

فقيل: دية المسلم١.

وقيل: النصف٢.

وقيل: الثلث٣.


١ وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير "٣/ ٢٥٨" شرح فتح القدير "٨/ ٣٠٧".
٢ وهو ظاهر مذهب الحنابلة: انظر: المغني "٨/ ٣٩٨".
٣ وهو ما ذهب إليه الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: الأم "٦/ ١٠٥" والمغني "٨/ ٣٩٨" وظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعًا. وهو غير صحيح، حتى قال الإمام الغزالي: "وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله" ثم بين وجهة نظر الإمام الشافعي -رضي الله عنه- فقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>