للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]]

...

الركن الثاني: الحكم. [وشروطه] :

وله شرطان:

أحدهما: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة١ والزنا على الشرب في التحريم، والصلاة على الصوم في الوجوب. فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها٢، والسبب يقتضي الحكم، لإفضائه إلى حكمته.


١ كما يقال في بيع الغائب: عقد على غائب فصح، قياسًا على عقد النكاح.
٢ أي: أن حقائق هذه الأحكام من الصحة والحرمة والوجوب كما هي ثابتة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>