للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة.

إلى أن قال: وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقًا فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها، وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها، والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية، وفتاوى العلماء قديمًا وحديثًا مطبقة على ذلك والله تعالى أعلم١.

"قلت" وبقي النوعان الخامس والسادس وهما الموضوع والمدرج، ولا يخفى تحريم القراءة الموضوعة أو العمل بها، أما المدرجة فهي تفسير وليست بقرآن، فلا تقرأ وإنما تستنبط بها الأحكام على أنها قول صحابي وليست بقرآن.


١ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي، ص١٠.

<<  <   >  >>