للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باتفاق.

٣- إذا كان الجمع خاصًّا بالذكور مثل لفظ "الرجال"، فلا يشمل النساء باتفاق.

٤- إذا كان الجمع خاصًّا بالإناث مثل "النساء" و "بنات" فلا يشمل الرجال باتفاق.

٥- إذا كان الجمع بلفظ ظهرت فيه علامة التذكير مثل "المؤمنون" "الصابرون" "المسلمون" أو ضمير الجمع المذكر مثل: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} ١ ففيه خلاف:

فقيل: يشمل النساء، وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة وبعض المالكية والشافعية، واستدلوا بأنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير، ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا تناول جميعهم، ولو قال: قوموا وقمن واقعدوا واقعدن لعد تطويلًا ولَكْنَةً. وبينه قوله تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا} ٢، وكان ذلك خطابًا لآدم وحواء وإبليس، فلو كانت النساء لا يدخلن لقيل لآدم وإبليس: اهبطا، ولحواء: اهبطي، وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير، مثل: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ٣ و {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} ٤ وغير ذلك، والنساء يدخلن في جملته بالإجماع٥.

وقيل: لا يشمل النساء، وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الفقهاء والمتكلمين، واستدلوا بأنه ذكر المسلمات بلفظ متميز، فما يذكر بلفظ


١ سورة الأعراف: الآية ٣١.
٢ سورة البقرة: الآية ٣٨.
٣ سورة البقرة: الآية ٤٣.
٤ سورة النساء: الآية ٣٦.
٥ إتحاف ذوي البصائر: د. النملة ج٦ ص١٥٩، ١٦١ بتصرف يسير.

<<  <   >  >>