للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أن العام قبل التخصيص حجة في كل أفراده إجماعًا وإخراج بعضها بمخصص لا يقتضي إلغاء دلالة اللفظ على ما بقي، والأصل ما كان قبل التخصيص على ما كان عليه إلا أن يوجد له معارض، ولا معارض فوجب ثبوت الحكم وبقاؤه.

٣- أنه ما من عام إلا وقد خص إلا النادر ولو قلنا: إنه غير حجة فيما بقي للزم إبطال كل عموم، وغالب أحكام الشريعة إنما يثبت بالعموم إذ يتعذر النص على كل فرد من أفراده بالحكم بل يستحيل ولا تدركه مدارك البشر وقواهم.

الثاني: أنه ليس بحجة فيما بقي.

وذهب إليه عيسى بن أبان وأبو ثور الشافعي. واستدلوا بأن العام قد وضع حقيقة لجميع أفراده، فإذا أخرج بعضها فإن إطلاق العام على ما بقي وهو بعض أفراده يكون مجازًا فلم يبق للفهم إلا القرينة، ولا قرينة فيصير مجملًا ولا يحمل على شيء منها، فلا يصلح للاحتجاج.

الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي، وإن خص بمنفصل فليس بحجة بل يصير مجملًا وهو قول الكرخي، والبلخي والباقلاني١.


١ انظر إتحاف ذوي البصائر: د. النملة ج٦ ص١٦٤، ١٧٨؛ وإرشاد الفحول: الشوكاني ص١٣٧، ١٣٨؛ وقد ذكر في المسألة ثمانية أقوال، وانظر المحصول للرازي ج١ ق٣ ص٢٢، ٢٩، والعقد المنظوم: القرافي ج٢ ص٢٣٧، ٢٤٠.

<<  <   >  >>