للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٦- باب ندب مَن حلف عَلَى يَمينٍ، فرأى غيرها خيرَاً منهاأن يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ، ثُمَّ يكفِّر عن يمينه

١/١٧١٥- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:" ... وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْت غَيْرَها خَيْراً مِنهَا، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وكفِّرْ عَنْ يَمِينك" متفقٌ عَلَيْهِ.

٢/١٧١٦- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ: "منْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" رواهُ مسلم.

٣/١٧١٧- وَعَنْ أَبي مُوسَى رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "إِنِّي واللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه لاَ أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني، وأَتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ" متفقٌ عليه.

٤/١٧١٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: " لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَض اللَّه عَلَيْهِ "متفقٌ عليه.

<<  <   >  >>