للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها]

...

فصلٌ١في بيان الفروضِ المحدودةِ، المُقدَّرة في القرآن العظيم، ومن يستحقها

الإرثُ إمَّا بالفرضِ٢ أو بالتعصيبِ٣ لا ثالث لهما.


١ هذا هو الفصل السابع ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير ١٠/٢٦، والمهذب ٢/٣٢، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٢، ومغني المحتاج ٣/٩.
٢ تقدم تعريف الفرض في اللغة ص٧٤.
وأما في الاصطلاح فهو: نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
فيخرج بقولنا: مقدر، التعصيب؛ فإنه غير مقدر. وبقولنا: شرعاً، الوصية؛ فتقديرها راجع للموصي، وليس للشرع. وبقولنا: لوارث. الزكاة؛ فإنها ليست لوارث. (راجع: الوسيط خ١٨٧، وشرح فرائض الأشنهي خ٣، والنجم الوهاج خ ٣/١١٩، والفرائد الشنشورية ٧٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٦٨٧، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٠، والعذب الفائض ١/٤٧) .
٣ التعصيب لغة: مصدر عصَّب يعصَّب تعصيباً فهو عاصب، وتجمع العصبة على عصبات، ويسمى بالعصبة الواحد وغيره، مذكراً كان أو مؤنثاً. وعصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشدَّ والمنع، فبعضهم يشد بعضاً ويمنع من تطاول الغير عليه. فمادة عصب تدور على الشدة والقوة والإحاطة. (مختار الصحاح، مادة عصب ٤٣٥، ولسان العرب ١/٦٥٥، والقاموس المحيط، مادة عصب ١٤٨) .
أما في الاصطلاح فلا يخلو تعريفٌ للعصبة من الانتقاد، ولذلك قال ابن الهائم -رحمه الله- في كفايته خ ٣٠:
وليس يخلو حدُّه من نقد ... فينبغي تعريفه بالعدّ
=

<<  <  ج: ص:  >  >>