للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث]

...

فصلٌ١ في بيان مراتب جهات الإرث

يُقدَّم الفرضُ أي يقدم الإرثُ بالفرض اعتباراً على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] ٢ [لقوله] ٣ عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذَكَر" متفق عليه٤.

ثم تقدم عصوبةُ النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع٥، ولقوة النسب بالترتيب السابق٦ في الفصل الذي قبل هذا.

ثم تقدم عصوبةُ الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] ٧: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ٨. حديث صحيح –كما


١ هذا هو الفصل الثاني عشر. ويرجع فيه إلى: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٧٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ٣٥، وفتح القريب المجيب ١/٣١.
٢ ساقط من (ج) .
٣ في (ج) : لمفهوم قوله.
٤ تقدم تخريج الحديث ص ١٥٨.
٥ العزيز شرح الوجيز ٦/٤٧٩.
٦ أي مراتب عصبات الولاء.
٧ في (ج) : صلى الله عليه وسلم.
٨ أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في الأم ٤/١٣٢، وابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ٧٩، والحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض ٤/٣٤١، وصححه وتعقبه الذهبي في تصحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الولاء باب عن أعتق مملوكه ١٠/٢٩٢، وأعله بقوله: إنما يروى هذا اللفظ مرسلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>