للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب]

...

فصلٌ [١] في فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب

إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة أُخرى: كابني عمٍّ أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان هما: زيد، وعمرو مثلاً على نكاح امرأة فولدت لكل منهما ابناً، ولزيد ابنٌ من امرأة أخرى، فابناه ابنا عم ولد عمرو، وأحدهما أخوه لأمه، فمات ابن عمرو عن ابني زيد فقط، فإن أمكن الإرث بالقرابة الأخرى وهي أُخوة الأم لفقد الحاجب الذي يحجبها كما في هذا المثال، فالنصّ لإمامنا الشافعي- رحمه الله- أنه يورثُ بهما، فللأخ للأم السدسُ، والباقي بينهما [٢] أي بين ابني العم بالعصوبة لكل واحد منهما ربع، وسدس، فيصير مع الذي هو أخ لأم: ثلث، وربع [٣] .


[١] هذا هو الفصل الرابع عشر، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير ١٠/٢٩٠، والوجيز في الفقه الشافعي ١/٢٦٣، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٩٧، والمهذّب ٢/٣٨، وروضة الطالبين ٦/٢٠.
[٢] راجع روضة الطالبين ٦/٢٠. [٣] وصورتها:
...
...
...
٦×٢
...
١٢
...
١٢
أخ لأم هو ابن عم
...
١
ــ
٦
...
٣
...
١
...
٢
...
٧
} ب
...
٥
ابن عم
...
...
٥
...
٥
...
٥

<<  <  ج: ص:  >  >>