للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس عشر: الحجب]

...

فصلٌ١ في الحجب

وهو لغة: المنعُ٢.

وشرعاً: منعُ مَن قام به سببُ الإِرثِ مِن الإرثِ بالكليَّة -ويُسمَّى حجب حرمان- أو مِن بعضه -ويُسمَّى حجب نقصان-٣ ولذلك قال: الحجب [ضربان] ٤: حجبُ نقصان، وحجبُ حرمان.

والأوّلُ وهو حجب النقصان٥، قد يكون بانتقال من فرض إلى فرض٦ وهذا في حق من له فرضان، وهم: الزوجان، والأم، وبنت الابن،


١ هذا هو الفصل الخامس عشر، ويرجع فيه إلى: شرح السنة ٨/٣٢٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩١، وروضة الطالبين ٦/٢٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٧٥، وتدريب البلقيني خ ٩٣، وشرح أرجوزة الكفاية خ ٥٤، ومختصر ابن المجدي خ٩.
٢ مختار الصحاح، مادة حجب ١٢٢، ولسان العرب ١/٢٩٨.
٣ راجع: النظم المستعذب ٢/١٢٠، والتعريفات ٨٦، وشرح أُرجوزة الكفاية خ٥٤، ومغني المحتاج ٣/١١، ونهاية المحتاج ٦/١٦، وهذان النوعان اللذان ذكرهما المؤلف -الحرمان والنقصان- هما نوعا حجب الأشخاص، وهو المراد عند إطلاق لفظ الحجب. وهناك حجب الأوصاف، وهو موانع الإرث من القتل، والرق ... إلخ، ويدخل على جميع الورثة، وسيأتي في موانع الإرث ص٢٢٠. (راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩١، ومجموع الكلائي خ ٩، وتدريب البلقيني خ ٩١) .
٤ في (ج) : نوعان.
٥ وهو: منع من قام به سبب الإرث من بعض الإرث. ويأتي على جميع الورثة، وله حالان: حجب نقصان بسبب الانتقال، وحجب نقصان بسبب الازدحام- على ما سيذكره المؤلف قريباً-.
٦ أي من فرض إلى فرض أقلّ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>