للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً١؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ٢.

وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفراداً، واجتماعاً، بالإجماع٣ -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] ٤ الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة.

أو كان في [طبقة] ٥ الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحَّض٦ من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهنَّ بالسوية، إن كنَّ متعددات.

ولمن تمحَّض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعاً٧.


١ راجع: الإجماع لابن المنذر٧٠، والجامع لأحكام القرآن ٥/٦٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٣.
٢ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٦ وهي آية ١١ من سورة النساء.
٣ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٠، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤١٦. (٤) زيادة من (هـ) .
٤ زيادة من (هـ) .
٥ زيادة من (هـ) .
٦ تمحض: خلص. والمحض من كل شيء: الخالص. (لسان العرب ٧/٢٢٧) .
٧ انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>