للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع والعشرون: التأصيل]

...

فصل [١] / [٨٩/٢٩ب] في التأصيل

وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [٢] .

وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريباً] [٣] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف:

إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكوراً، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [٤] ، أو


[١] هذا هو الفصل السابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير ١٠/٣٢٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٤ ومتن الرحبية ١٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٣، وروضة الطالبين ٦/٦١، وشرح الحاوي خ ١٦، وتدريب البلقيني خ٩٥، والنجم الوهاج خ ٣/١٣٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٢٧، ومختصر ابن المجدي خ١٣، وشرح الجعبرية خ ١٤٤، ومغني المحتاج ٣/٣١.
[٢] تقدم تعريف التأصيل ص ٣٣٩.
[٣] زيادة من (ج) ، (د) .
[٤] وصورتها:
...
٣
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>