للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح]

...

فصل١ في استخراج نصيب كلِّ وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

اعلم أن الانكسار تارة يقع على صنف واحد، وتارة يقع على صنفين، وتارة على ثلاثة، وتارة على أربعة، ولكل حالة من هذه الحالات الأربع حكم.

والانكسار قد يكون على جهة تباين السهام والرؤوس، وقد يكون على جهة توافق السهام والرؤوس٢.

فإن وقع الكسر على صنف واحد فلواحده نصيبُ جميعه من الأصل في حالة التباين، ووفقُ ذلك النصيب في حالة التوافق، ومن صحَّ [عليه نصيبه] ٣ من الأصل فيضرب نصيبه منه أي من الأصل في عدد ذلك الصنف في حالة التباين، وفي وفقه في حالة التوافق، مثاله: جدة، وسبعة أعمام أصلها / [٩٧/٣٧ب] ستة: سدسها سهم الجدة، والباقي للأعمام السبعة، فنصيب الأ‘مام من الستة التي هي الأصل خمسة مباينة لعددهم فلكل من الأعمام خمسة، واضرب سهم الجدة في السبعة عددهم يحصل لها سبعة.


١ هذا هو الفصل الثلاثون ويرجع فيه إلى: الوسيط خ ١٩٦، والكفاية في الفرائض خ٢٢، وروضة الطالبين ٦/٦٤، وشرح فرائض الأشهني خ١٥، ومجموع الكلائي خ١٨، وشرح الحاوي خ١٨، ومختصر ابن مجدي خ٢٠.
٢ وقد تقدم ذلك كله في فصل التصحيح.
٣ في (ب) ، (ج) ، (هـ) : نصيبه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>