للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات]

...

فصل١ في قسمةِ٢ التركاتِ

وهي الثمرةُ المقصودة بالذات وما سبق من تأصيل وتصحيح ومقدماتهما، ولواحقهما من اختصار، وغيره فهو وسيلةٌ لقسمة التركات٣.

ومدارُها على العِلم بأن نسبة ما لكلًّ من الورثة من المسألة إلى المسألة كنسبة ما لَه من التركةِ إلى التركة فهذه أعداد متناسبة نسبة الأول إلى الثاني


١ هذا هو الفصل الثالث والثلاثون، ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣١، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦٢٩، والوسيط خ٢٠٠، والكفاية في الفرائض خ ٤٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٤، وروضة الطالبين ٦/٧٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٤٧، وشرح الحاوي خ٣/٢٠، ومجموع الكلائي خ٥٤، وتدريب البلقيني خ٩٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٨٥، ومختصر ابن المجدي خ٧٢.
٢ القسمة: لغة: التجزئة، والقسم: الحظ والنصيب، والجزء المقسوم.
واصطلاحاً: تمييز الحقوق، وإفراز الأنصباء.
(مادة قسم في لسان العرب ١٠/٤٧٨، والقاموس المحيط ١٤٨٣، وطلبة الطلبة ٢٥٦، والتعريفات ١٨٢، وأنيس الفقهاء ٢٧٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٤٩٢، والنظم المستعذب ١/١٦٠، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٥٠٣، والمطلع على أبواب المقنع ٤٠١) .
٣ قال ابن الهائم -رحمه الله- في شرح أرجوزته خ١٨٥: قال الإمام في النهاية ولو قلنا هو [أي باب قسمة التركة] ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيداً؛ لأن المفتي يبلى بصورة في الفرائض فإذا أخذ يصححها من الآلاف والتركة مقدار نزر لم يكن كلامه مفيداً، وقال أبو عبد الله -رحمه الله-: والشارع لم ينص على ما تقدم من الأ‘مال وإنما نسب النصيب من التركة، فيكون ما تقدم هو وسيلة إلى قسمة التركة على ما أمر الشارع به فيتبين بهذا موضع هذا الباب من الفرائض أ-هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>