للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه]

...

فصل١ في حكم إرث الحمْل٢، وحكم الإرث معه

والحملُ المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حياً لورث، إمَّا مطلقاً كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكراً أو أنثى، مفرداً أو متعدداً؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] ٣ أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلَّف عماً، وزوجة أخيه لأبيه حاملاً من أخيه الميت، فإنَّ الحملَ يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته.

وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملاً من أبيها


١ هذا هو الفصل الثالث والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٥، والإيجاز في الفرائض خ٥٦، والحاوي الكبير ١٠/٤٣٨، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦٤٠، والتلخيص في الفرائض ١/٤٣٨، والمهذب ٢/٣٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٥٠، والكفاية في الفرائض خ٤٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٨، وروضة الطالبين ٦/٣٦، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢١٧، والنجم الوهاج خ٣/١٣٤، وشرح الجعبرية خ١٢٠.
٢ الحمْل لغة: يطلق على الرفع والعلوق، يقال: حمل الشيء على ظهره استقله ورفعه والحمْل بالكسر ما يحمل، وحملت المرأة حملاً علقت بالحمل فهي حامل وحاملة وجمعه أحمال وحمال.
واصطلاحاً: يطلق على هذين المعنيين أي حمل المتاع وما في بطن الأنثى من الأولاد.
والمعنى الثاني هو المراد هنا.
(مادة حمل في الصحاح ٤/١٦٧٦، ومفردات ألفاظ القرآن ٢٥٧، ولسان العرب ١١/١٧٧، والنظم المستعذب ١/٢٤٩، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٦) .
٣ سقطت من (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>