للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين]

...

فصل١ في [أحكام] ٢ إرث الخُنثى٣ المُشْكِل وحكم إرث مَن معه من الورثة الواضحين٤

وهو آدميٌّ له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحدة منهما أي من الآلتين بل له ثقبة لا تشبه آلةً منهما يخرج منها البول.


١ هذا هو الفصل الخامس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٥، والحاوي الكبير ١٠/٣٦٥، والإبانة خ١٩٧، والتلخيص في الفرائض ١/٥٢٢، والمهذب ٢/٣٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٥٢، والوسيط خ١٩٧، والكفاية في الفرائض خ٣٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٢، والمحرر خ١١٥، وروضة الطالبين ٦/٤٠، والمطلب العالي خ١٥/٢٦٠، ومجموع الكلائي خ٥٣، والنجم الوهاج خ٣/١٣٥، وشرح الجعبرية خ١١١.
٢ في (هـ) : حكم.
٣ الخنثى لغة: على وزن فعلى، وكجلى وحبالى ويجمع على خناث كأنثى وإناث مشتق من مادة خَنِثَ وهي تدل على معنى الاسترخاء، ولتثني، والتكسر والاشتباه، والتغير.
واصطلاحاً كما عرفه المؤلف. راجع مادة خنث في الصحاح ١/٢٨١، ولسان العرب ٢/١٤٥، والقاموس المحيط ٢١٦، وطلبة الطلبة ٣٤٠، وبلغة السالك ٤/٤٠٥، وتحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٨، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٨.
٤ قال الخبري في التلخيص ١/٥٢٤: اعلم أن الذين يكونون خناثى من الورثة هم ستة: الولد، وولد الابن، والأخ، وولده، والعم، وولده. فأما الزوجان، والأبوان، والجدان فلا يتصور كون ذلك فيهم.
والخلاف يقع في الستة في ثلاثة: الولد، وولد الابن، والأخوة. فأما الثلاثة الأُخر فليس للإناث منهم ميراث، فيكون للخنثى منهم نصف ميراث ذكر بلا خلاف أ-هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>