للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس والأربعون: الرد]

...

فصلٌ١ في الرَّدّ٢

تقدَّم حكم الرد في أول الكتاب٣، وهو أنه إذا لم يكن في الورثة عاصب وعجزت سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فيردُّ الفاضل من التركة على أصحاب الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم، غير الزوجين، لأنَّ الردَّ إنما يستحق بالرحم لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ٤ ولا رحم للزوجين٥.


١ هذا هو الفصل السادس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الأم ٤/٨٠، والإيجاز في الفرائض خ١٤، والحاوي الكبير ١٠/٣٨٢، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٩٢، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٥٨، والتلخيص في الفرائض ١/١٧٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٥، وروضة الطالبين ٦/٨٧، ومجموع الكلائي خ٥٤، وشرح أرجوزة الكفاية خ٣٩.
٢ الرد لغة: صرف الشيء ورجعه. الرد مصدر رددت الشيء.
واصطلاحاً: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة (الصحاح مادة رد ٢/٤٧٣، ولسان العرب ٣/١٧٢، والتعريفات ١١٥، والاختيار شرح المختار ٣/٢٢٩، والنظم المستعذب ٢/١٢٥، وكشاف القناع ٤/٤٣٣) .
٣ ص ١٧٣.
٤ الآية ٧٥ من سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .
٥ اختلف الفقهاء في الرد على قولين:
القول الأول: أنه يرد على أصحاب الفروض -ما عدا الزوجين- وهذا قول جماعة من الصحابة منهم، عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم- وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وأحد الوجهين عند الشافعية، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية. واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} =

<<  <  ج: ص:  >  >>