للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة]

...

فصلٌ١ في بيانِ الحقوقِ٢ المتعلقة بالتركة٣

أكثرُ ما يتعلقُ بتركةِ الميت خمسةُ أنواعٍ من الحقوق٤؛ للاستقراء من موارد الشريعة٥.


١ هذا هو الفصل الأول ويرجع فيه إلى التلخيص في الفرائض ١/٥٥ والمهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٤، وروضة الظالمين ٦/٣، وإخلاص الناوي ٢/٤٩٥، ومغني المحتاج ٣/٣، وفتح القريب المجيب ١/٧، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية٤٥.
٢ الحقوق: جمع حق، وهو لغة: خلاف الباطل. والحق مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. ويطلق على المال، والملك، والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والنصيب، والواجب، واليقين. (لسان العرب ١٠/٤٩، ومفردات ألفاظ القرآن، مادة حق ٢٤٦) .
وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: الحق المطابق للواقع، ويقابله الباطل. والآخر: بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق لله، وحق للعباد. (التعريفات ٩٤، والنهاية وغريب الحديث والأثر ١/٤١٣، وأنيس الفقهاء ٢١٦) .
٣ التركة بفتح التاء، وكسر الراء، أو بكسر التاء، وسكون الراء لغة: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك. وتركة الميت: ما يتركه من التراث المتروك. والجمع تركات (لسان العرب، مادة ترك ١٠/٤٠٥هـ، والمعجم الوسيط ١/٨٤) .
وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفها؛ فذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة -إلى أن التركة: كل ما يخلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة مطلقاً. (حاشية الدسوقي ٤/٤٥٦، ومغني المحتاج ٣/٣، وكشاد القناع ٤/٤٠٢) .
وذهب الحنفية إلى أن التركة: ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه. (بدائع الصنائع ٧/٣٨٦، ورد المحتار ٦/٧٥٩) .
ومن خلال التعريفات يتميز أن التركة عند الجمهور تشمل الحقوق مطلقاً كالمنافع ونحوها.
بينما الحنفية يحصرون التركة في المال، أو الحق الذي له صلة بالمال فقط.
٤ ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٤، ومختصر ابن المجدي ح٥.
٥ هذا على رأي الشافعية، وإلا فقد اختلف الفقهاء في عد الحقوق المتعلقة بالتركة على قولين:=

<<  <  ج: ص:  >  >>