للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم تملك الوالد جميع مال ولده]

...

وأما المسألة الرابعة:

هل للوالد أن يمتلك جمع مال ولده الصغير، أو بعض ماله الذي يضر به، أم حكم الصغير حكم الكبير، يعتبر للتملّك من ماله، ما يعتبر للتملك من مال الكبير؟ وهل يفرّق بين الغني والفقير، أم الحكم واحد؟ حكم تملك الوالد جميع مال ولده.

/ فالجواب / (١) :

أنّ للأب أن يتملّك من مال ولده ما شاء، صغيراً كان الولد أو كبيراً، غنياً كان الأب أو فقيراً (٢) ، بشروط ستة مقررة في محلّها، منها:


(١) في (د) : (والجواب) ، بالواو.
(٢) هذا ما قرّرته هذه الشريعة الغراء، لما للوالد من حق عظيم على ولده، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن رجلاً أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالاً وولداً، وإنّ أبي يجتاح مالي، قال: " أنت ومالك لوالدك، إنّ أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم ". سنن أبي داود ٣/٨٠١-٨٠٢، البيوع، باب (في الرجل يأكل من مال ولده) . سنن ابن ماجة ٢/٣٤، التجارات، باب (ما للرجل من مال ولده) . وفي رواية عنده: (أنت ومالك لأبيك " من طريق جابر بن عبد الله. وقد قال الإمام الترمذي –رحمه الله-في سننه بعد ما أورد حديث: " إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم "، قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، وغيرهم قالوا: إنّ يد الوالد مبسوطة في مال ولده، يأخذ ما يشاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلاّ عند الحاجة إليه؛ سنن الترمذي ٣/٦٤٠، الأحكام باب (ما جاء أنّ الوالد يأخذ من مال ولده) .

<<  <  ج: ص:  >  >>