للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة.

قال مشتر لغيره وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو.

ــ

بَابُ التَّوْلِيَةِ.

أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي " وَالْإِشْرَاكِ " مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ أَيْ صَيَّرَهُ شَرِيكًا "وَالْمُرَابَحَةِ" مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ " وَالْمُحَاطَّةِ " مِنْ الْحَطِّ وَهُوَ النَّقْصُ وَذِكْرُهَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي لَوْ " قَالَ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ " مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ جَاهِلٍ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي " وَلَّيْتُك " هَذَا " الْعَقْدَ فَقَبِلَ " كَقَوْلِهِ قبلته أو توليته " فهو بيع بالثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>