للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: في حكم تعدد النعوت والمنعوت]

وإذا تعددت النعوت١، فإن اتحد معنى النعت، استغني بالتثنية والجمع عن تفريقه؛ نحو: جاءني رجلان فاضلان، ورجال فضلاء. وإن اختلف٢ وجب التفريق فيها بالعطف بالواو٣؛ كقوله:


١ أي: وكان المنعوت دالا على متعدد؛ بأن كان مثنى أو مجموعات من غير تفريق.
٢ أي النعت، إما لفظا ومعنى، أو لفظا فقط؛ كالذاهب والمنطلق، أو معنى فقط؛ كالضارب؛ من الضرب بالعصا، والضارب؛ من الضرب في الأرض، أي السير فيها.
٣ أي لا غير؛ لأن العطف بغيرها لا يفيد الترتيب في الفعل؛ بل في حصول الوصفين أو الأوصاف للمنعوت، والترتيب في هذا غير مراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>