للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: لئن قرَّرنا من قبل بأنَّ الإرهاب لا يكون مشروعًا إذا كان ترويعًا للآمنين بأمان الدين أو الدار سواء أكان الهدف منه تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به أو مظنون فيه، ولئن حقَّقنا القول بأنَّ الولايات المتحدَّة الأمريكيَّة تعد في منظومة التقسيم الفقهيِّ دار عهدٍ، لذلك، فإنَّ ما وقع في أراضيها في ١١ سبتمبر من هجمات واعتداءات على الأبرياء والممتلكات، يعد ذلك إرهابًا لا يقرُّه الإسلام ولا يأمر به، ذلك لأنَّ تلك الديار من المنظور الإسلاميِّ دار عهدٍ، ويعد المقيمون فيها مسلمين أو غير مسلمين معصومي الدماء والأعراض والأموال، إذ إنَّهم يستحقُّون الأمان والعصمة إما بسبب الدين والدار معًا (أمان الإسلام وأمان الدار) ، أو بسبب الدار دون الدين (أمان الدار) ، وبالتالي، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دماءهم، أو يهتك أعراضهم، أو يعتدي على ممتلكاتهم ما دام العهد والميثاق قائمًا بينهم وبين المسلمين ممثَّلين في أولياء أمورهم.

<<  <   >  >>