للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العالم من الصحابة وغير الصحابة وقد فرق بعضهم بين الصحابة وغير الصحابة. وقد قال الشافعى رحمه الله في القديم: يجوز تقليد الصحابي فيما لم يجعله له غيره فيه وإن لم يظهر قوله ولم ينتشر.

وقال في الجديد: لا يجوز وقد ذكرنا هذا من قبل وقال بعضهم: يجوز تقليد الخلفاء الأربعة دون غيرهم. وقال بعضهم: يجوز تقليد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما دون غيرهما١. وقد ورد من الأخبار ما يدل على كل واحد من هذين القولين. قال النبى صلى الله عليه وسلم في خبر: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" ٢. وقال عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر" ٣.

ونتكلم في المسألة على الإطلاق فنقول: احتج من جوز للعالم تقليد العالم بظاهر قوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] قالوا: فإذا حدثت الحادثة ولم يكن عند الفقيه علم بها جازت له المسألة عنها وقبول قول العالم فيها لظاهر هذه الآية لأن العامة إنما يجوز لهم تقليد العلماء لأنهم لما يعرفون أحكام الحوادث فكذلك العلماء إذا أشكل عليهم العلم فيها نزلوا بمنزلة العوام في هذه المسألة واستووا في جواز التقليد لهم واستوى الفريقين في عدم العلم بها. قالوا: ولأن الاجتهاد يجب في فروض الكفاية فجاز أن يتكل فيه البعض على البعض كالجهاد فإنه لما كان من فروض الكفاية جاز أن يتكل فيه البعض على البعض كذلك هاهنا وقد تعلق بعض أصحاب أبى حنيفة في هذه المسألة بقصة الشورى فإن عبد الرحمن بن عوف دعا عليا إلى تقليد أبى بكر وعمر فلم يجب إلى ذلك فأما عثمان فإنه أجاب. فدل هذا من قول


= غيره -ونقل ذلك عن الشافعي.
السابع: يجوز تقليد الصحابة والتابعين ولا يجوز تقليد غيرهم.
الثامن: يجوز تقليد الأعلم بشرط تعذر الاجتهاد -وهو منقول عن ابن سريج.
انظر نهاية السول "٤/٥٨٩, ٥٩٠, ٥٩١" سلم الوصول "٤/٥٨٩, ٥٩٠, ٥٩١" إحكام الأحكام "٤/٢٠٩" جمع الجوامع مع حاشية الجلال "٢/٣٩٥" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٥٢".
١ تم تخريج هذه المسائل سابقا.
٢ أخرجه أبو داود: السنة "٤/٢٠٠" ح "٤٦٠٧" والترمذي: العلم "٥/٤٤" ح "٢٦٧٦" وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: المقدمة: "١/١٥" ح "٤٢" وأحمد: المسند "٤/١٥٦" ح "١٧١٤٩" انظر التلخيص "٤/٢٠٩" ح "١٤".
٣ تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>