للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتابُ النِّكاحْ

١٤٨٨- عن علقمة قال: "كنتُ أمشي مع عبد الله ١ بمِنَى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك ٢ جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البَاءَة ٣ فليتزوج؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم) ، فإنه له وِجَاءٍ ٤") ٥.

١٤٨٩- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِّرِّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل


١ هو: عبد الله بن مسعود.
٢ في المخطوطة: (ازوجك) .
٣ الباءة: الجماع, أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه.
٤ الوجاء: هو رض الخصيتين, أي: إن الصيام كالوجاء.
٥ مسلم: النكاح (٢/١٠١٨) ح (١) , والبخاري: الصوم (٤/١١٩) ح (١٩٠٥) , وفي النكاح (٩/١٠٦) ح (٥٠٦٥) و (٥٠٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>