للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتابُ الطَّلاق

١٥٨٤- عن مُحارِبٌ بن دِثَار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود ١ وابن ماجه ٢ والطبراني. وقد رُوي مرسلا، وهو أشبه، قاله الدارقطني. قال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا. ٣ وقال ابن أبي داود: هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة.

١٥٨٥- وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْه فليراجعها، ثم ليتركْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك


١ في كتاب الطلاق (٢/٢١٧٨) ح (٢١٧٨) .
٢ في كتاب الطلاق (١/٦٥٠) ح (٢٠١٨) .
٣ علل الحديث: الطلاق (١/٤٣١) , ولفظ: (مرسل) بالضم لا بالفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>