للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

١٦٠٤- عن ابن عباس في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الآية ١: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثاً. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية ٢". رواه أبو داود ٣ والنسائي ٤ من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم ٥ وتُكلم فيه ٦.

١٦٠٥- وعن مُطرِّف بن عبد الله: "أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير ٧ سُنّة، وراجَعْت بغير ٨ سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود ٩ وابن ماجة، ١٠ ولم يقل: "ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.


١ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩.
٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٩) ح (٢١٩٥) .
٤ في كتاب الطلاق (٦/١٧٦) .
٥ في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.
٦ قال عنه الحافظ في التقريب (٢/٣٥) : صدوق يهم.
٧ لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
٨ لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
٩ في الطلاق (٢/٢٥٧) ح (٢١٨٦) .
١٠ في كتاب الطلاق (١/٦٥٢) ح (٢٠٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>