للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقع الثلاث، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها١ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ٢ إلى قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} ٣.

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: "يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، قال: "إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك" رواه الدارقطني٤.

ولما روى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا/٥ فهل له من مخرج فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير


١ المغني: ١٠/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٤.
٢ من الآية رقم (١) من سورة الطلاق.
٣ من الآية رقم (٤) من سورة الطلاق.
٤ سنن الدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٣١ رقم (٨٤) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات: ٧/٣٣٣، والحديث ضعفه غير واحد من العلماء.
وانظر: نيل الأوطار: ٦/٢٢٨، التعليق المغني: ٤/٣١، إرواء الغليل: ٧/١١٩.
٥ نهاية لـ (٣٠) من (ب) .

<<  <   >  >>