للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذاهب١، أو ملء البيت أو الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه ونحوه فطلقة رجعية إن لم ينو أكثر٢.

وقال أبو حنيفة٣: تكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فيقتضي الزيادة عليه وهي البينونة.

وإن قال "أنت طالق كل يوم" فواحدة٤، "وأنت طالق في كل يوم"/٥ فتطلق في كل يوم واحدة٦.

وإن قال: "أنت طالق من واحدة إلى ثلاث" فثنتان٧.

وبهذا قال أبو حنيفة لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها٨.

وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن ابتداء الغاية ليس منها٩.

وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاث/١٠ لأنها تطلق بها فلم يجز إلغاؤها كقوله: بعت هذا الثوب من أوله إلى آخره١١.


١ انظر مجموع الفتاوى: ٣٣/١٤٤-١٤٥، الإنصاف: ٩/٤٥.
٢ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٨-١٤٨.
٣ الهداية للمرغيناني: ١/٢٣٩، الدر المنتقى: ١/٢٩٩.
٤ انظر: المبدع: ٧/٣١٨، الإنصاف: ٨/٤٩.
٥ نهاية لـ (٥٩) من (أ) .
٦ انظر المصدرين السابقين.
٧ هذا المذهب، وفيه رواية: أنه ثلاث، وانظر الفروع: ٥/٣٩٨.
٨ البحر الرائق: ٣/٢٨٤.
٩ المصدر السابق.
١٠ نهاية لـ (٥٩) من (ب) .
١١ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ١٥٩، تبيين الحقائق: ٢/٢٠١.

<<  <   >  >>