للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

[مدخل]

...

((كتاب الأيمان))

واحدها يمين، وأصلها: اليمين١ المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة٢.

وهي شرعا٣: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.

والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها٤: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ٥ وقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ٦ وغير ذلك٧.

وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه٨.


١ في (أ) ، (ب) : (اليد) بدل (اليمين) .
٢ الصحاح: ٦/٢٢٢١، اللسان: ١٣/٤٦١، القاموس:٤/٢٨١مادة (يمن) ، شرح المنتهى: ٢/٥٢٨.
٣ المطلع: ٣٨٧، الدر النقي: ٣/٧٩٦، الإقناع: ٤/٣٢٩، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨.
٤ المغني: ١٣/٤٣٥.
٥ من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
٦ من الآية (٩١) من سورة النحل.
٧ كالآيات الثلاث السابقة ص٦٠ من هذا الكتاب.
٨ ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحيح البخاري كتاب الأيمان: ٤/١٤٨، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: ٣/١٢٧٠ رقم (٩) (١٦٤٩) .

<<  <   >  >>